العلامة الحلي

60

منتهى المطلب ( ط . ج )

حنيفة « 1 » ، ومالك « 2 » ، والأوزاعيّ « 3 » ، والشّافعيّ في أحد قوليه « 4 » ، وقال في الآخر : لا يجوز « 5 » . لنا : قوله تعالى * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * « 6 » واسم الصّعيد يتناول الرّمل إذ هو أجزاء أرضيّة في الحقيقة اكتسبت حرارة شديدة أوجبت لها التّشتّت ، وتغيّرا ما في كيفيّتها لا تخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنيّة . وما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة ، قال : انّ رجلا أتى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إنّا نكون بالرّمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنّفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر ؟ فقال له النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ( عليكم بالأرض ) « 7 » وإنّما أشار عليه السّلام بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا للسّؤال ، ولأنّ الألف واللام هاهنا توهم انّها للعهد ، فلو لم تكن له لزم التّلبيس . على انّه قد روي بصيغة أخرى وهي التنصيص ، فقال : ( عليكم بأرضكم ) « 8 » رواها صاحب مختلف الرّواية . الثّالث : يجوز التّيمّم بالأرض السّبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن ، خلافا

--> « 1 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 25 ، شرح فتح القدير 1 : 112 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 108 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، تفسير القرطبيّ 5 : 236 . « 2 » بداية المجتهد 1 : 71 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، تفسير القرطبيّ 5 : 236 . « 3 » المغني 1 : 281 ، عمدة القارئ 4 : 10 ، المجموع 2 : 213 . « 4 » المهذب للشيرازيّ 1 : 32 ، المجموع 2 : 314 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 311 ، السّراج الوهّاج : 27 ، مغني المحتاج 1 : 96 . « 5 » الام 1 : 50 ، المهذب للشّيرازيّ 1 : 32 ، المجموع 2 : 314 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 311 ، السّراج الوهّاج : 27 ، مغني المحتاج 1 : 96 . « 6 » النّساء : 43 ، المائدة : 6 . « 7 » سنن البيهقيّ 1 : 217 ، كنز العمّال 9 : 594 حديث 27572 مع تفاوت . وبهذا اللَّفظ انظر : المغني 1 : 281 . « 8 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 30 .